الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

18

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الاسلام ونذكر بعض اخبارها تيمّنا ولان يكون مدركا في بعض الأمور الآتي إن شاء اللّه . منها ما رواها محمد « اى محمد بن مسلم » عن أحدهما عليها السّلام « قال سألته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين « 1 » » . ومنها ما رواها ابن أبي يعفور « قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين » « 2 » . ومنها ما رواها أبو إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين « 3 » . وغير ذلك مما نذكر بعضها في طي البحث عن الأمور التي نذكرها إن شاء اللّه يدل على انحصار نجاستهما بما إذا كان من غير المأكول . الامر الثاني : ومثل البول الغائط فتوى بل ادعى الاجماع على عدم الفصل بينه وبين البول . وكذا نصا لما ورد من النصوص في بعض الموارد مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط راجع الباب 9 و 10 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . وما ورد في خرء الفار الدال على نجاسة خرئه وهي ما رواها عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « انه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار هل يجوز اكله قال إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه « 4 » » . وما رواه في القذرة الملاقية لرجله أو لخفه المستفاد نجاسة القذرة راجع

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من الوسائل . ( 4 ) الرواية 6 من الباب 8 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من الوسائل .